المحقق البحراني

142

الحدائق الناضرة

رجل اشترى من رجل مائة من صفر وليس عند الرجل شئ منه ، قال : لا بأس به إذا أو فاه دون الذي اشترط له " كذا في نسخ التهذيب ، والظاهر أن قوله " دون " وقع تحريف الوزن كما في الخبر المتقدم ، كم ومثل للشيخ ( قدس سره . ) وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ثم اشتريه من مكان آخر وأدفع إليه قال : لا بأس إذا قطع سعره " . وكان ابن إدريس ظن أنه لا مستند لهذا القول إلا صحيحة عبد الله بن سنان التي أشار إليها ، إلا أن قوله مبني على أصله الغير الأصيل من رد الأخبار التي عليها بناء الشريعة بين العلماء جيلا بعد جيل ، وهو مما لا يلتفت إليه ولا يعول عليه في حقير ولا جليل . وأما ما رواه في التهذيب عن سليمان بن صالح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن " . وما رواه في آخر الفقيه ( 3 ) في مناهي النبي ( صلى الله وعليه وآله ) " قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف " الخبر . ففيه أولا أنه يضعف عن معارضة ما ذكرناه من الأخبار المؤيدة بعمل

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 44 الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الرقم 2 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 230 الرقم 25 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 4 الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الرقم 5 .